فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 669

ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدءوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه، كما روي عن علي وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا.

وقد روي من وجوه متعددة أن"النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي، وقال: لو قتل، لكان أول فتنة وآخرها" (14) وفي رواية:"لو قتل، لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال"خرجه الإمام أحمد وغيره (15) فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين، ويحسم مادة الفتن.

وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة.

فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا التقدير ولله الحمد.

14 -أخرجه أحمد 5/ 42، والحارث بن أبي أسامة في"مسنده" (703 - بغية الباحث) بإسناد جيد من حديث أبي بكرة.

15 -أخرجه أبو يعلى (3668) مطولا من حديث أنس بإسناد ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت