فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 213

وعلى ذلك فيجب على مالك هذه العمارة إزالة هذه الدرجة إِنْ لم يمكن مَحْو الكتابة بدون الإزالة؛ لأنَّ إزالةَ المنكر أمرٌ واجب شرعًا بنصِّ الحديث الكريم؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن رأى منكم منكرًا فليَُغِّيره بيده، فإِنْ لم يستطع فبلسانه، فإِنْ لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان) .

وإذا لم يُذْعِن المالك ويُبَادر بإزالة الدرجة أو الكتابة؛ فينبغي رفع أمره إلى الجهة المختصّة لتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة المنكر بالطريق الذي تراه.

ومما ذُكِرَ يُعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم [1] » أهـ

فضيلة الشيخ محمد خاطر مفتي مصر سابقًا

رحمه الله تعالى

(1) المصدر السابق (5/ 1631 - 1632) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت