فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 272

مثار الخوي:

وهو قريب من السابق، ولكن يكون فيما لو كنت مسافرًا، أو راكبًا مع شخص أو هو راكب، أو ماشٍ معي، واعتدي عليه، ولم أتمكن أن أقوم بنصرته بيدي لصغر سن أو نحو ذلك، فلا بد أن أدخل في الموضوع، وأطالب الجاني وأقاربه بدفع مبلغ مالي لخويي كرد اعتبار.

دين الخمسة أو العشرة أو يزيد:

وهو نوع من الأيمان يقوم بتحليفه الأشخاص الذين يتحاكمون إليهم الناس لإنهاء نزاعاتهم، وذلك في حال لو كانت هناك قضية سابقة؛ جناية مثلًا من شخص على آخر، وانتهت بصلح معين، فإنه يؤخذ كفلاء على الأطراف بانتهاء القضية، وعدم قيام أحد الأطراف بالاعتداء على الآخر.

فإذا حصل بعد هذا الصلح أن اعتدى طرف على آخر، وتحاكموا لشيخ القبيلة، أو ما يسمونه (الحق) في عرفهم، فإنه يأخذ عدد من أقارب المعتدي، يتوقف على عددهم على نوع القضية، ويبدأ العدد من خمسة ومضاعفاتها إلى أربعة وأربعين في حال حدوث قتل، ويقوم بعمل دائرة في الأرض بحسب عددهم، ويدخل من سيحلف فيها، ثم يحلفهم الأيمان المغلظة بأنهم لم يغروا الجاني على الجناية، ولم يعلموا بها، ولم يرضوا بها، ولهم في التحليف صيغ منها أن يقول الحالف: «حرية بربرية تقطع المال،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت