فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1743

-فرع: (لَا) يلزم أن يَرد (جِلْدَ مَيْتَةٍ) غُصِب؛ لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له؛ لأنه لا يصح بيعه.

وفي وجه اختاره ابن عثيمين: يجب رده؛ لإمكان تطهيره بالدبغ والاستفادة منه.

قال في الإنصاف: (وهما - أي: القولان- مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها، فإن قلنا: يطهر بالدبغ: وجب رده. وإن قلنا: لا يطهر بالدبغ: لم يجب رده) .

-فرع: (وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ) أي: الكلب، والخمر المحترمة، وجلد الميتة؛ (هَدَرٌ) ، سواءٌ كان المتلِف مسلمًا أو ذميًّا؛ لأنه ليس لها عوضٌ شرعيٌّ؛ لأنه لا يجوز بيعها.

-مسألة: (وَإِنِ اسْتَوْلَى) إنسان (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ) كبيرٍ أو صغيرٍ، بأن حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده؛ (لَمْ يَضْمَنْهُ) ؛ لأنه ليس بمال، ويأتي في باب الديات بأوضح من ذلك، (بَلْ) يضمن (ثِيَابَ صَغِيرٍ [1] وَحُلِيَّهُ) ولو لم ينزِعهما عنه؛ لأن الصغير لا ممانعة منه عن ذلك أشبه ما لو غصبه منفردًا.

(1) قيده في المنتهى بكونه صغيرًا. وأما في الإقناع فأطلق، حيث قال [2/ 338] : (وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك ولو صغيرًا، ويضمن ثيابه وحليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت