ومَنْ، وأَيٌّ، وكلما، (نَحْوَ: إِنْ) قمت فأنت طالق، (ومَتَى) قمت فأنت طالق، (وإِذَا) قمت فأنت طالق، فمتى وُجد القيام طلقت عقبه؛ لوجود الصفة التي عُلِّق عليها الطلاق.
-مسألة: (وَ) إذا قال لزوجته: (إِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ) زجرها فقال: (تَنَحَّيْ، وَنَحْوُهُ) ؛ كقوله: أو اسكتي، اتصل ذلك بيمينه أو لا؛ فإنها (تَطْلُقُ) ؛ لوجود شرطه وهو الكلام، إلا أن يريد بقوله: إن كلمتك، كلامًا مستأنفًا غير هذا الكلام؛ فلا يحنث حتى يوجد ما نواه.
وصوب المرداوي: أنه لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه؛ لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها.
-مسألة: (وَإِنْ) قال لزوجته: إن (بَدَأْتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ) له: (إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ) أي: بالكلام (فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ) ؛ لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء، إلا أن ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، فلا تنحل يمينه بذلك، (وَتَبْقَى يَمِينُهَا) معلقة حتى يوجد ما يحلها أو شرطها،