فهرس الكتاب

الصفحة 1607 من 1743

قتال الخارجين على أبي بكر رضي الله عنه من مرتدين وبغاة؛ ولقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] ، وقال شيخ الإسلام: (الأفضل تركه حتى يبدؤوه) ؛ لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل: «لَا تَبْدَؤُوا الْقَوْمَ بِالْقِتَالِ» [البيهقي 16743] .

ويجب على رعيته معونتهم على حربهم؛ لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) .

فإن لم يكن الإمام قادرًا على قتالهم؛ أخره إلى القدرة عليه؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] .

(فَصْلٌ) في حكم المرتد

وهو لغة: الراجع، يقال ارتد، فهو مرتد، إذا رجع.

وشرعًا: الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا.

وأجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» [البخاري 3017] .

-مسألة: (وَالمُرْتَدُّ) شرعًا: (مَنْ كَفَرَ) بنطق، أو اعتقاد، أو فعل، أو شك، (طَوْعًا) ، لا مكرهًا؛ لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت