فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 1743

وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام، عُرِّف وجوبَها ولم يُحْكَمْ بكفره؛ لأنه معذور، فإن أصر كفر.

الثاني: أن يترك الصلاة تهاونًا أو كسلًا، لا جحودًا، فيكفر كذلك، وهو من المفردات؛ لما روى جابر رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» [مسلم 134] ، ولإجماع الصحابة على ذلك، قال عبد الله بن شَقِيقٍ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ» [الترمذي 2622] .

(فَصْلٌ)

في الأذان والإقامة

(الأَذَانُ) وهو لغة: الإعلام، وشرعًا: التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص.

(وَالإِقَامَةُ) لغة: مصدر أقام، وشرعًا: التعبد لله بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.

-مسألة: الأذان والإقامة (فَرْضَا كِفَايَةٍ) ؛ لحديث مالك بن الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت