المسلم طيلة عمره ساجدًا.
-مسألة: (وَتَبْطُلُ بِهِ) أي: بسجود الشكر في الصلاة (صَلَاةُ غَيْرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ) ؛ لأنه لا تعلق به في الصلاة، بخلاف سجود التلاوة، فأما الجاهل والناسي فلا تبطل، كما لو زاد فيها سجودًا.
-مسألة: (وَهُوَ) أي: سجود الشكر في صفته وأحكامه (كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ) على ما تقدم.
فصل
في أوقات النهي
-مسألة: (وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ) :
الأول: (مِنْ طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ) ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» [أحمد 4756، والترمذي 419] .
وعنه: أن النهي من بعد صلاة الفجر؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» [البخاري 586، ومسلم 827] ، وحديث ابن عمر ضعفه الترمذي.