فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1743

-فرع: مقدار الجزية والخراج يُرجع فيه إلى اجتهاد الإمام؛ لأنها وجبت صغارًا أو عقوبة، فاختلفت باختلافهم.

-فرع: تؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة بعد انقضائها؛ لأنها مال يتكرر بتكرر الحول، فلم يؤخذ قبله؛ كالزكاة.

-فرع: متى بذلوا الجزية لزم قبولها ودفع من قصدهم بأذى في دارنا، وحرم قتالهم وأخذ مالهم؛ لأن الله عز وجل جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم.

فصل

في أحكام أهل الذمة

أي: فيما يجب عليهم ولهم بعقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم.

-مسألة: (وَيَلْزَمُ) الإمامَ (أَخْذُهُمْ) أي: أهل الذمة (بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ) :

1 -ضمان (نَفْسٍ) : فمن قَتَل أو قَطَع طرفًا أُخِذَ بموجب ذلك؛ كالمسلم؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا» [البخاري 2413، ومسلم 1672] .

2 - (وَ) خوض في (عِرْضٍ) : فمن قذف إنسانًا أو سبَّه ونحوه أُقيم عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت