فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 1743

-مسألة: الفرق بين الضمان والكفالة:

1 -أن الضمان ضمان للمال، وأما الكفالة فهي ضمان للبدن، أي: تكفل إحضاره، فإذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول؛ فإنه تنتقل المطالبة من البدن إلى المال إن لم يشترط البراءة منه.

2 -إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ، وأما الضمان فإن المضمون عنه لو مات لا يبرأ الضامن، وللمضمون له أن يطالب الضامن والمضمون عنه في الحياة والممات.

3 -إذا تلفت العين المكفول بها بفعل الله قبل الطلب؛ فإن الكفيل يبرأ، ولا يبرأ الضامن.

بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى.

وشرعًا: انتقال مال من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه.

-مسألة: (وَتَجُوزُ الحَوَالَةُ) بالإجماع في الجملة؛ لحديث أبي هريرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت