فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 1743

(كِتَابُ القَضَاءِ)

القضاء لغة: إحكام الشيء، والفراغ منه، ومنه قوله تعالى: {فقضاهن سبع سموات في يومين} [فصلت: 12] .

واصطلاحًا: تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.

والأصل فيه: قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) ، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [البخاري: 7352، ومسلم: 1716] ، وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس.

-مسألة: (وَهُوَ) أي: القضاء (فَرْضُ كِفَايَةٍ) ؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه؛ (كَالإِمَامَةِ) العظمى والجهاد، قال شيخ الإسلام: (وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، فهو تنبيه على أنواع الاجتماع) .

-مسألة: (فَـ) يجب أن (يَنْصِبَ الإِمَامُ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِيًا) ؛ لأن الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت