فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 1743

(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

واحدها شهادة، مشتقة من المشاهدة؛ لإخبار الشاهد بما يشاهده، يقال: شهد الشيء، إذا رآه.

وأجمعوا على قبول الشهادة في الجملة؛ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} الآية [البقرة: 282] ، وقوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» [البخاري 3515، ومسلم 138] ، ولدعاء الحاجة إليها؛ لحصول التجاحد، قال شريح: «القضاء جَمْر، فنحِّه عنك بعودين» يعني: الشاهدين [ابن أبي شيبة 22981] .

والشهادة حجة شرعية، تبين الحق المدعى به، ولا توجبه، بل القاضي يوجبه بها.

-مسألة: الشهادة شرعًا: الإخبار بما علمه بلفظ خاص، وهو: أشهد، أو: شهدت بكذا.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تصح تأديتها بأي لفظ أو صيغة تفيد المعنى؛ لأن الغرض من الشهادة هو إخبار الشاهد عما علمه، ليتمكن القاضي من الحكم وإيصال الحق إلى أصحابه، وهذا يتحقق بأي لفظ يفيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت