(فَصْلٌ)
في أحكام سجود السهو
السهو في الصلاة: النسيان فيها. والمراد: السجود الذي سببه السهو.
-مسألة: (وَيُشْرَعُ) أي: يجب تارة، ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله، (سُجُودُ السَّهْو لِـ) ثلاثة أسباب: (زِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ) .
-مسألة: (لَا) يشرع سجود السهو (فِي) ثمانية مواضع:
1 -في (عَمْدٍ) سواء كان في زيادة أم نقص؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: 572] ، فعلَّق السجود على النسيان.
2 -في صلاة جنازة؛ لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى.
3 -في سجود تلاوة وشكر؛ لئلا يلزم منه زيادة الجبر على الأصل.
4 -في حديث النفس؛ لعدم إمكان الاحتراز منه، وهو معفو عنه.
5 -في نظر إلى شيء ولو طال؛ لمشقة التحرز منه.
6 -في سهو في سجدتي السهو، إجماعًا، حكاه إسحاق؛ لأنه يفضي