فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 1743

(فَصْلٌ)

في أحكام سجود السهو

السهو في الصلاة: النسيان فيها. والمراد: السجود الذي سببه السهو.

-مسألة: (وَيُشْرَعُ) أي: يجب تارة، ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله، (سُجُودُ السَّهْو لِـ) ثلاثة أسباب: (زِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ) .

-مسألة: (لَا) يشرع سجود السهو (فِي) ثمانية مواضع:

1 -في (عَمْدٍ) سواء كان في زيادة أم نقص؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: 572] ، فعلَّق السجود على النسيان.

2 -في صلاة جنازة؛ لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى.

3 -في سجود تلاوة وشكر؛ لئلا يلزم منه زيادة الجبر على الأصل.

4 -في حديث النفس؛ لعدم إمكان الاحتراز منه، وهو معفو عنه.

5 -في نظر إلى شيء ولو طال؛ لمشقة التحرز منه.

6 -في سهو في سجدتي السهو، إجماعًا، حكاه إسحاق؛ لأنه يفضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت