فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 1743

موضوع له على الخصوص، ثبت له عرف الشارع والاستعمال.

2 - (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ) أي: من لفظ الطلاق، كطالق، ومطلَّقة، وطلقتك؛ لما سبق، (غَيْرَ) ثلاثة ألفاظ تتصرف من لفظ الطلاق ولا يقع به الطلاق:

أفعل (أَمْرٍ) من الطلاق؛ نحو: اطْلُقي.

ب (وَ) غير فعل (مُضَارِعٍ) ؛ نحو: أُطلقُكِ، وتطلُقِين.

ت (وَ) غير (مُطَلِّقَةٍ - بِكَسْرِ اللَّامِ-) ، اسم فاعل من الطلاق.

فلا تطلق بذلك؛ لأنه لا يدل على إيقاع الطلاق.

وقال شيخ الإسلام: (وما كان من هذه الألفاظ محتملًا فإنه يكون كناية، حيث تصح الكناية؛ كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال، وهذا الباب عظيم المنفعة، خصوصًا في الخلع وبابه) .

-مسألة: (وَإِنْ قَالَ) لزوجته: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) ؛ فهو ظهار ولو نوى به طلاقًا أو يمينًا؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في النذر والحرام إذا لم يسمِّ شيئًا: «أَغْلَظُ الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» [عبدالرزاق 15834] ، ولأنه صريح في الظهار؛ لأن الظهار تشبيه بمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت