فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 1743

الأصل يجب في إحداهما نصف الدية، ترك العمل به فيما تقدم لقضاء الصحابة، فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل.

-فرع: (وَ) يجب في يد ورجل (الأَقْطَعِ) أي: مقطوع اليد والرجل، إن قُطعت يده الأخرى، أو رجله الأخرى؛ نصف الدية، (كَغَيْرِهِ) أي: كغير الأقطع، وكبقية الأعضاء؛ لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما، بخلاف عين الأعور.

ولو قطع الأقطعُ يدَ صحيحٍ أو رجلَه؛ أُقيد بشرطه؛ لوجود الموجِب وانتفاء المانع.

فصل في الشِّجاج

الشَّجُّ: القطعُ، ومنه: شجَجْتُ المفازةَ، أي: قَطعتُها.

وهي: اسمٌ للجُرح في الرَّأس والوجه خاصَّةً؛ سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تقطع الجلد، وقد تستعمل في غير ذلك من الأعضاء.

-مسألة: الشجَّة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب عَشْرٌ، وهي على قسمين:

القسم الأول: شِجاج مُقدَّرة، وهي على مراتب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت