فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 1743

(فَصْلٌ) في الصلح

لغة: قطع المنازعة، وشرعًا: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.

-مسألة: الصلح جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] ، وقوله: {والصلح خير} [النساء: 128] ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» [أبو داود: 3594] .

-مسألة: الحقوق نوعان:

1 -حقوق الله تعالى، كالصلاة والزكاة والحدود وغيرها: فلا مدخل للصلح فيها.

2 -حقوق الآدميين: تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة في الجملة.

-مسألة: الصلح خمسة أنواع:

1 -بين المسلمين وأهل الحرب، وتقدمت أقسامه في الجهاد.

2 -بين أهل العدل وأهل البغي، ويأتي في قتال أهل البغي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت