فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 1743

-مسألة: (وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ) ، لا في زمن ولا في عدد (لِـ) :

1 -زوجة (مُسْتَبِينٍ) أي: ظاهر (حَمْلُهَا) ؛ لأن عدتها بوضع الحمل فلا ريبة؛ لأن حملها قد استبان.

2 - (وَ) لا زوجة (صَغِيرَةٍ) ؛ لأنها تعتد بالأشهر لا بالأقراء، فلا تختلف العدة.

3 - (وَ) لا لزوجة (آيِسَةٍ) ؛ لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف العدة.

4 - (وَ) لا لزوجة (غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا) ؛ لأنه لا عدة عليها.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أن هؤلاء الأربع لهن سنة وبدعة في العدد؛ لأنه إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لما ذكر، ولا دليل على انتفائه في العدد.

-مسألة: لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه فقط؛ لم يقع؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» [البخاري 5269، ومسلم 127] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت