فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1743

-فرع: (وَيُعْتَبَرُ) لعتق مُدبَّر: خروجه (مِنَ الثُّلُثِ) أي: من ثلث مال السيد المُدبِّر يوم موته; لأنه تبرع بعد الموت، أشبه الوصية، بخلاف العتق في الصحة; لأنه لم يتعلق به حق الورثة، فنفذ من جميع المال؛ كالهبة في الصحة.

مشتقة من الكَتْب، وهو الجمع؛ لأنها تجمع نجومًا.

وشرعًا: بيع سيد عبدَه نفسَه بمال معلوم، يصح السلم فيه، مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر.

والأصل في الكتابة قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] ، وقصة بَرِيرَةَ رضي الله عنها [البخاري 2156، ومسلم 1504] ، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت