أي: بقدر حصته؛ لأنه لو كان حاضرًا شاركهم، فكذا إذا ظهر.
فلو كان رجل مدينًا لرجل بألفين، ولآخر بثلاثة، فمجموع الدين خمسة، وماله ألف، ونسبة الألف إلى الخمسة الخمس، فمن له ألفان أخذ خُمُس دينه: أربعمائة، ومن له ثلاثة أخذ خمس دينه: ستمائة، فإذا ظهر غريم ثالث له خمسة آلاف، فإن نسبة مجموع الديون إلى المال تكون: العشر، فمن له ألفان أخذ مائتين، ومن له ثلاثة أخذ ثلاثمائة، ولصاحب الخمسة خمسمائة، فيرجع على صاحب الألفين الذي أخذ أربعمائة أولًا بمائتين، وعلى صاحب الثلاثة بثلاثمائة.
-مسألة: (وَيُحْجَرُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ لِحَظِّهِمْ) ؛ لأن فائدة الحجر عائدة عليهم، فلا يصح تصرفهم في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن؛ لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهم، وفيه ضرر عليهم.