-مسألة: (وَيَجِبُ إِشْهَادُ) اثنين (فِي نِكَاحٍ) ؛ لأنه شرط فيه، فلا ينعقد بدونهما، وتقدم في النكاح.
(وَيُسَنُّ) الإشهاد (فِي) كل عقد (غَيْرِهِ) ، من بيع، وإجارة، وصلح، ونحو ذلك، ولا يجب؛ لقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) ، وحمل على الاستحباب؛ لقوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) ، وقيس على البيع باقي العقود.
والحكمة في اعتبار هذه الشروط: حفظ الأموال، والأعراض، والأنفس أن تنال بغير حق، فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم، ووجوب ما يوجب تيقظهم؛ ليغلب على الظن صدقه.
-مسألة: (وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ) ستة شروط:
الشرط الأول: (إِسْلَامٌ) ، فلا تقبل شهادة كافر، ولو شهد على كافر مثله؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، والكافر ليس منا، ولو قبلت شهادة غير المسلمين لم يكن لقوله: (منكم) فائدة، ولأن الكافر غير مأمون.