فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 1743

(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

أي: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض.

-مسألة: الشروط في النكاح لا تخلو:

1 -أن تكون في صلب عقد النكاح؛ كأن يقول: زوجتك ابنتي بشرط كذا، فيقبل الزوج: فمعتبرة بلا خلاف.

2 -أن يتفقا عليها قبل العقد: فهي معتبرة أيضًا، بخلاف ما تقدم في البيوع، قال شيخ الإسلام: (على هذا جواب أحمد؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا) .

3 -أن تكون بعد لزوم العقد: فلا يلزم الشرط؛ لفوات محله.

-مسألة: (وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ) :

النوع الأول: شرط (صَحِيحٌ) ، وهو ما لا ينافي مقتضى العقد، وهو قسمان:

1 -شرط يقتضيه العقد؛ كتسليم الزوجة إلى الزوج، وتمكينه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت