فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1743

(فَصْلٌ)

في بيع الأصول والثمار

الأصول: جمع أصلٍ، وهو ما يَتفرع عنه غيره، والمراد هنا: الدُّور والأرض والشجر.

والثمار: جمع ثمرٍ كجبل وجبال، وواحده ثمرة.

-مسألة: اشتمل الفصل على عدة مباحث:

أولًا: بيع الدُّور ونحوها: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَإِذَا بَاعَ دَارًا) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها (شَمِلَ البَيْعُ) :

1 - (أَرْضَهَا) أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فتدخل في البيع باتفاق الأئمة؛ لأنه داخل في مسمى الدار، فإن لم يجز كالأرض الموقوفة فلا يصح.

2 - (وَبِنَاءَهَا) ؛ لأنه داخل في مسمى الدار.

3 -أشجارها وزروعها، ويأتي تفصيله.

4 -ما كان متصلًا بها، (وَ) يشمل ذلك: (سَقْفَهَا) ؛ لما سبق، (وَبَابًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت