فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1743

7367، الأموال لأبي عبيد 1886]، ويؤيده رواية مسلم [983] : «وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا» ، ولقول عمر السابق: «اعْقِلْ عَلَيْهِمْ عِقَالَيْنِ» .

-فرع: ترك التعجيل أفضل، خروجًا من خلاف من منعه.

وقال في الفروع: (ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة) .

-مسألة: (وَلَا) يجوز أن (تُدْفَعَ) الزكاة (إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ) ؛ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة: 60] ، فدلت على حصر الزكاة في هؤلاء.

فلا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد، وإقامة الجسور، وتكفين الموتى، وغيرها من جهات الخير، قال في الشرح الكبير: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية) .

-فرع: (وَ) هؤلاء الأصناف (هُمْ) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت