فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1743

لصناعة فيه كآنية نحاس ونحوها، أو مختلف الأجزاء ونحوه: لم يُسلَّم إليه إلا بإذن شريكه أو حاكم؛ لأن قسمته لا يؤمن عليها الحيف؛ لافتقارها إلى التقويم، وهو ظن وتخمين.

-مسألة: (وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ، إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ) منهم (المُطَالَبَةُ بِهَا) من غاصبها؛ لأنهم مأمورون بحفظها، وهذا منه.

(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

الموات: بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت، وهو عدم الحياة.

واصطلاحًا: الأرض المنفكَّة عن الاختصاصات، ومِلْكٍ معصوم.

-مسألة: (وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا) فإنه يملكها بشروط:

1 -أن تكون الأرض (مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ) ، فلا يملك بإحياء ما قرب عرفًا من العامر وتعلق بمصالحه؛ كطرقه، وفنائه، ومسيل مياهه، ومطرح قمامته، ونحو ذلك؛ فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه) ؛ لحديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت