فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 1743

1 -أن يكون البائع لم يعلم بالعيب: فيبرأ؛ لمفهوم أثر عثمان السابق، حيث قضى على ابن عمر أن يحلف له: لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فدل أنه لو حلف لما قضى عليه بإرجاع العبد.

2 -أن يكون البائع يعلم العيب وكتمه: فلا يبرأ؛ لما فيه من الغش والتدليس.

-فرع: يبرأ البائع من العيب في صورتين:

1 -إن سمى البائع العيب وأوقف المشتريَ عليه وأبرأه منه: برئ؛ لأنه قد علم العيب ورضي به.

2 -إن أبرأ المشتري البائعَ بعد العقد: برئ؛ لأنه أسقطه بعد ثبوته له.

(فَصْلٌ) في الخيار

الخيار اسم مصدر اختار، أي: طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ.

-مسألة: (وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ) ، ويأتي أنها ثمانية:

الأول: (خِيَارُ مَجْلِسٍ) أي: موضع الجلوس، وهو هنا مكان التبايع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت