فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 1743

(وَ) يجب على المكتري (تَعْزِيلُ) أي: تفريغ (نَحْوِ بَالُوعَةٍ) ، وكنيف، ودار من قمامة، (إِنْ تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً) من ذلك؛ لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه، (وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا) أي: البالوعةِ ونحوِها للمكتري (كَذَلِكَ) أي: فارغة.

وقال في الإنصاف: (ويتوجه أن يُرجع في ذلك إلى العرف) ، ومال إليه ابن عثيمين.

فَصْلٌ

-مسألة: (وَهِيَ) أي: الإجارة (عَقْدٌ لَازِمٌ) باتفاق الأئمة، فليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء خيار المجلس أو الشرط؛ إلا لعيب أو نحوه؛ لأنها عقد معاوضة كالبيع.

-مسألة: (فَإِنْ تَحَوَّلَ مُسْتَأْجِرٌ فِي أَثْنَاءِ المُدَّةِ) أي: مدة الإجارة (بِلَا عُذْرٍ؛ فَعَلَيْهِ كُلُّ الأُجْرَةِ) ؛ لأنها عقد لازم، فترتب مقتضاها، وهو مِلْكُ المؤْجِرِ الأجرَ والمستأجرِ المنافعَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت