[ابن أبي شيبة 17236] ، ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض، ولا كفارة فيه لعدم الدليل.
وعنه، وفاقًا: يباح وطؤها؛ لأن حَمْنَةَ كانت تُستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها [أبو داود 309، 310] ، ولأن الأصل الإباحة، ولم يَرِدْ ما يدل على التحريم، وأما أثر عائشة رضي الله عنها فرجَّح البيهقي أنه من قول الشعبي، وعليه يدل كلام أحمد.
النفاس: دم تُرْخِيهِ الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في الرحم مدة الحمل لأجله، وأصله لغة: من النفس، وهو الخروج من الجوف، أو مِن: نفَّس الله كربته، أي: فرَّجها.
مسألة: (وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا) من ابتداء خروج بعض الولد؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا» [أبوداود 311، والترمذي 139، وابن ماجه 648] ، وحكاه أحمد عن: عمر [عبد الرزاق 1197] ، وابن عباس [الدارمي 962] ، وأنس [عبد الرزاق 1198] ، وعثمان بن أبي العاص [عبد الرزاق 1201] ،