فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 1743

3 -بما يوجب الغسل كالجنابة، فيبطل المسح على الخف ونحوه؛ لحديث صفوانَ بن عَسَّالٍ السابق، إلا في المسح على الجبيرة؛ لحديث صاحب الشجة، ولأن المسح عليها عزيمة.

(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء

أي: مفسداته، وهي (ثَمَانِيَةٌ) بالاستقراء:

الناقض الأول: (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ) أي: مخرج بول أو غائط، ولا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون الخارج معتادًا؛ كالبول والغائط والمَذْيِ والريح؛ فينقض إجماعًا، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا كان أو نجسًا؛ لحديث صفوانَ بن عَسَّالٍ رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ» الحديث [أحمد 18091، والترمذي 96، والنسائي 127، وابن ماجه 478] ، ولحديث علي رضي الله عنه: قال رسول صلى الله عليه وسلم في المذي: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» [البخاري 269، ومسلم 303] ، ولحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [البخاري 137، ومسلم 361] .

الثاني: أن يكون غير معتاد؛ كالدم والدود والحصى، وأشار إليه بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت