فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1743

أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «زَادَكَ الله حِرْصًا وَلا تَعُدْ» [البخاري 783] .

ب أن يركع فذًّا لغير عذر، بأن كان لا يخاف فوت الركعة: فإن دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته، وإلا لم تصح؛ لأن الرخصة وردت في المعذور.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم: صحة صلاة المنفرد خلف الصف للعذر، كما لو لم يجد موقفًا في الصف؛ لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه: «وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا» ، ولأن غاية المصافَّة أن تكون واجبة، فتسقط للعذر.

فصلٌ

في أحكام الاقتداء

-مسألة: اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من قسمين:

القسم الأول: أن يكون المأموم داخل المسجد: وأشار إليه بقوله: (وَإِذَا جَمَعَهُمَا) أي: الإمامَ والمأمومَ (مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ) أي: الاقتداء (مُطْلَقًا) ، سواء رأى المأمومُ الإمامَ أو من وراءه أم لم يرهم، وسواء اتصلت الصفوف أم لا، حكاه النووي والمجد إجماعًا؛ لأن المسجد بُني للجماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت