فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 1743

(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

وهو في اللغة: التخلية، من قول العرب: أطلقتُ الناقة، فطلقت، إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها وخليتها، فشبه ما يقع بالمرأة بذلك؛ لأنها كانت متصلة الأسباب بالزوج.

وشرعًا: حلُّ قَيْدِ النكاح، أو حلُّ بعضه إذا طلَّقها طلقة رجعية.

وأجمعوا على جوازه؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» [ابن ماجه 2081] ، والمعنى يدل عليه؛ لأن الحال ربما فسد بين الزوجين، فيؤدي إلى ضرر عظيم، فبقاؤه إذًا مفسدة محضة، فَشُرع ما يُزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه.

-مسألة: ينقسم الطلاق باعتباره حكمه إلى أقسام:

القسم الأول: (يُكْرَهُ) الطلاق (بِلَا حَاجَةٍ) ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ» [أبوداود 2178، وابن ماجه 2018، وفيه ضعف] ، ولإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت