عربي وعدل عن لفظهما الخاص.
-مسألة: (وَشُرُوطُهُ) أي: النكاح (أَرْبَعَةُ) شروط [1] :
الشرط الأول: (تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ) في العقد؛ لأن النكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع، ولأن المقصود في النكاح التعيين، فلم يصح بدونه.
فلا يصح العقد إن قال الولي: زوجتك ابنتي، وله بنات، حتى يميزها عن غيرها، بأن يشير إليها، أو يسميها باسم يخصها، أو يصفها بما تتميز به عن غيرها.
وإن كانت له بنت واحدة؛ صح النكاح بقوله: زوجتك ابنتي، ولو سماها بغير اسمها؛ لأنه لا تعدد هنا، فلا التباس.
(وَ) الشرط الثاني: (رِضَاهُمَا) أي: الزوجين، أو رضا من يقوم مقامهما؛ لأن العقد لهما، فاعتبر تراضيهما به؛ كالبيع.
-فرع: (لَكِنْ) يستثنى من اشتراط رضا الزوجين ما يلي:
(1) زاد في الإقناع شرطًا خامسًا، وهو الخلو من الموانع، وتقدم في الأركان، وذكر في المنتهى: أن الشرط الخامس: الكفاءة، بناء على شرط الصحة في رواية.