2 - (وَقَضَاءِ دَيْنِهِ) ، سواء كان حقًّا لله تعالى كالزكاة، أو حقًّا لآدمي كرد أمانة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» [أحمد 9679، والترمذي 1078، وابن ماجه 2413] .
(فَصْلٌ)
في غُسْلِ الميت
غسل الميت وتكفينه فرض كفاية، وحكاه ابن حزم اتفاقًا في الجملة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وَقَصَته دابته فمات: قال صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاري 1265، ومسلم 1206] .
-مسألة: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أمورًا:
1 - (سَتَرَ عَوْرَتَهُ) وجوبًا؛ قال ابن قدامة: (بغير خلاف) ، ولأن حرمته ميتًا كحرمته حيًّا، إلا من دون سبع، فلا بأس بغسله مجردًا؛ لأن ليس لعورته حكم، (وَسُنَّ سَتْرُ) الميت (كُلِّه عَنِ العُيُونِ) ؛ لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، أو تظهر عورته.