ذلك، فقال المؤلف: (يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ) أي: غير الوجه (لِغَرَضٍ صَحِيحٍ) ؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ» [البخاري: 1502، ومسلم: 2119] ، وللحاجة.
وهي مشتقة من الحضن، وهو الجنب؛ لضم المربي، والكافل، والطفل، ونحوه إلى حضنه.
وشرعًا: حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم.
-مسألة: (وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ) ؛ لأنه يَهلِك بتركها، فوجب حفظه عن الهلاك.
-مسألة: (وَالأَحَقُّ بِهَا) أي: بالحضانة عند المشاحَّة:
1 - (أُمٌّ) ، وهي أولى من الأب؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء،