فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 1743

ابن عباس رضي الله عنهما [ابن أبي شيبة 28003] ، وقال شيخ الإسلام: (إن كان معذورًا كأسير، أو من لا يمكنه الخروج من صفهم، فإن وقف باختياره؛ لم يضمن بحال) ؛ لأنه هو الذي عرض نفسه للتلف بلا عذر.

ويترتب على القتل الخطأ ثلاثة أمور:

1 -أنه لا قود فيه.

2 -أن فيه الكفارة.

3 -أن فيه الدية المخففة على عاقلته، ويأتي، إلا في مسألة التترس فليس فيها الدية؛ لقوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) .

-مسألة: (وَعَمْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ؛ خَطَأٌ) ؛ لا قصاص فيه، إجماعًا؛ لأنه عقوبة، وغير المكلف ليس من أهلها؛ ولأنه لا قصد لهما، فعمدهما كخطأ المكلف.

-مسألة: (وَيُقْتَلُ عَدَدٌ) أي: ما فوق الواحد (بِـ) شخص (وَاحِدٍ) قتلوه، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به لو انفرد؛ لقوله تعالى: ولكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت