رواية: «فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» [مسلم 1977] ، فإن أخذ من شعره أو ظفره أو بشره؛ فعليه التوبة، ولا فدية عليه إجماعًا.
فصل
في العقيقة
قال الإمام أحمد: أصل العق: القطع، ومنه عق والديه، إذا قطعهما.
وفي الاصطلاح: هي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود.
-مسألة: (وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ) ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» [أبو داود 2841، ولفظ النسائي 4219: «كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ» ] ، قال أحمد: (العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عقّ عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه) ، وليست واجبة؛ لأنها ذبيحة لسرور حادث، فلم تكن واجبة؛ كالوليمة.
-فرع: (وَهِيَ) أي: العقيقة: (عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ) متقاربتان سنًّا وشبهًا، (وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» [أبو داود 2842] .