فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 1743

(فَصْلٌ)

في شروط صحة الصلاة

الشرط في لغة: العلامة، وفي الاصطلاح: ما يلزم من عَدَمِه العَدَمُ، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عَدَمٌ لذاته.

-مسألة: الفرق بين الشروط والأركان ثلاثة:

1 -الشروط يجب أن تسبق الصلاة، إلا النية فيستحب أن تقارن التحريمة، بخلاف الأركان.

2 -الشروط يجب أن تستمر في جميع الصلاة، بخلاف الأركان.

3 -الأركان تتركب منها ماهِيَّةُ الصلاة وأجزاؤها، بخلاف الشروط.

-مسألة: (شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ) :

الشرط الأول: الـ (طَهَارَةُ) من (الحَدَثِ) الأكبر والأصغر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» [البخاري: 6954، ومسلم: 225] ، (وَتَقَدَّمْتْ) في كتاب الطهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت