فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1743

الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» [البخاري: 614] .

4 - (وَ) يسن (الدُّعَاءُ) بعد الأذان؛ لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» [أحمد: 12200، وأبو داود: 521، والترمذي: 212] .

-مسألة: (وَحَرُمَ) على من وجبت عليه الصلاة (خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الأذان؛ لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة - رضي الله عنه -، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -» [مسلم: 655] .

ويستثنى من ذلك:

1 -إذا خرج لعذر، أما إذا كان (بِلَا عُذْرٍ) فلا يجوز.

2 - (أَوْ) كان خروجه بـ (نِيَّةِ رُجُوعٍ) : فإن لم ينو الرجوع بخروجه لم يجز.

3 -إذا كان قد صلى الفرض.

4 -إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت.

5 -زاد بعض الأصحاب: إذا أراد أن يُصليَ في مسجد آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت