فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 1743

(بِعَكْسِهِ) أي: فيحرم الحنث في اليمين؛ لما في الحنث من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب.

القسم الخامس: المباح: إذا كانت اليمين على فعل مباح، أو تركه؛ فيخير بين حنثه وبره، وحفظ اليمين في المباح، أولى من الحنث؛ لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}

(فَصْلٌ)

-مسألة: (وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ أَوْ) حرم شيئًا (حَلَالًا) من طعام، أو لباس أو غير ذلك، أو قال: هو علي كالميتة، أو كالخنزير، أو غير ذلك، (غَيْرَ زَوْجَةٍ) ؛ لأن تحريمها ظهار كما سبق؛ (لَمْ يَحْرُمْ) ما حرَّمه؛ لقوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} ، إلى قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 1 - 2] ، واليمين على الشيء لا يحرمه، [ولأنه لو حَرُم بذلك؛ لتقدمت الكفارة عليه كالظهار.] [*]

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفتين زيادة من هذه النسخة الإلكترونية المهداة من الناشر للبرنامج، وليست بالمطبوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت