فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1743

(كِتَابُ الصِّيَامِ)

الصيام لغة: مجرد الإمساك، يقال للساكت: صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) [مريم: 26] .

وفي الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، في زمن مخصوص، من شخص مخصوص.

وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسع رمضانات إجماعًا.

-مسألة: (يَلْزَمُ) صومُ رمضان (كُلَّ) :

1 - (مُسْلِمٍ) ، فلا يجب على كافر وجوب أداء بلا خلاف، ولا يصح منه؛ لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) [البقرة: 183] ، فتوجه الخطاب للمسلم دون الكافر؛ ولأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى النية، فكان من شرطه الإسلام كالصلاة.

لكن الكافر يتوجه إليه خطاب وجوب التكليف؛ لأن الكفار مخاطبون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت