فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 1743

(وَالغُسْلُ لَهَا) أي: لمعاودة الوطء (أَفْضَلُ) من الوضوء؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا، قال: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ» [أحمد: 23862، وأبو داود: 219، وابن ماجه: 590] .

-فرع: (وَكُرِهَ نَومٌ) فقط لـ (جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ) ؛ لظاهر حديث عمر - رضي الله عنه - السابق، ولا يكره للجنب أكل وشرب ومعاودة وطء بلا وضوء.

(فَصْلٌ) في التيمم

وهو لغة: القصد.

وشرعًا: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.

وهو ثابت بالإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة؛ توسعة عليها وإحسانًا.

-مسألة: (يَصِحُّ التَّيَمُّمُ) بستة شروط زائدة على شروط مبدله وهو الوضوء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت