فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1743

2 -إذا كان الزوج يشرب الخمر ونحو ذلك مما يضر بالمرأة؛ فإن لها حق الفسخ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ» [البخاري: 5273] ، فظاهر قولها أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسخ.

(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

وهن ضربان:

أحدهما: من تحرم على الأبد، وقد ذكره بقوله: (وَيَحْرُمُ أَبَدًا) ، وهن خمسة أقسام:

القسم الأول: يحرمن بالنسب، وهن سبع:

1 - (أمٌّ، وَجَدَّةٌ) مطلقًا، سواء من جهة الأب أو الأم، (وَإِنْ عَلَتْ) ، لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ، قال ابن رشد: (اتفقوا على أن الأم ههنا اسم لكل من لها عليك ولادة، من جهة الأم أو من جهة الأب) ، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة، وهي التي ولدتك، أو مجازًا وهي التي ولدت من ولدتك، وإن علت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت