فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 1743

(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

جمع جناية، وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.

واصطلاحًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة.

وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق، وهو ذنب كبير؛ لقوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} الآية [النساء: 93] .

-مسألة: (القَتْلُ) ، وهو فعل ما يكون سببًا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن، ثلاثة أضرب:

الأول: (عَمْدٌ) ؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) .

(وَ) الثاني: (شِبْهُ عَمْدٍ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» [أبوداود 4588، والنسائي 4800، وابن ماجه 2627] ، وورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما [أبوداود 4550 - 4551] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت