فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 1743

(فَصْلٌ) في الضمان

مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه.

وشرعًا: التزام من يصح تبرعه ما وجب أو ما يجب على غيره، مع بقائه على الغير.

وهو ثابت بالإجماع، وسنده قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) [يوسف: 72] ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الزَّعِيمُ: الكَفِيلُ» [تفسير الطبري 13/ 253] ، ولحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» [أحمد 22295، وأبو داود 3565، والترمذي 1265، وابن ماجه 2405] .

-مسألة: (وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) وهو الحر المكلف الرشيد؛ لأنه إيجاب مال، فلا يصح من:

-صغير، ولا سفيه؛ لأنه إيجاب مال فلم يصح منهما؛ كالبيع والشراء.

-قنٍّ ومكاتَب؛ لأنه تبرع، إلا بإذن سيدهما؛ كما لو أذن لهما في التصرف؛ لأن الحجر عليهما لحقِّه، فإذا أذن انفك.

-مسألة: يصح ضمان في (مَا وَجَبَ) على الغير؛ كقرض وثمن مبيع؛ لما تقدم من أدلة مشروعية الضمان، (أَوْ) ما (سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ) ، بأن يضمن ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت