فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1743

-مسألة: (وَالدَّمُ) المطلق:

1 - (شَاةٌ) : جذع ضأن، أو ثَنِيُّ معز، ويأتي في باب الأضحية والهدي.

2 - (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ) سُبُع (بَقَرَةٍ) .

لقوله تعالى في التمتع: (فما استيسر من الهدي) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ» [البخاري 1688] ، ولقول جابر - رضي الله عنه: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» [مسلم 1318] .

وقيل، واختاره ابن عثيمين: إلا في جزاء صيد، فلا تجزئ بدنة عن بقرة، ولا عن سَبْعِ شياه؛ لأن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، قال تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .

جزاؤه: ما يستحق بدله على من أتلفه، من مثل الصيد، أو من قيمة ما لا مثل له.

-مسألة: الصيد نوعان:

النوع الأول: ما له مثل من النَّعَم، في الخِلقة لا في القيمة، فيجب فيه مثله؛ لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) ، وهو ثلاثة أقسام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت