فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1743

-ثلاثة عشر: كثلثين وربع وسدس؛ كبنتين وزوج وأم.

-خمسة عشر: كثلثين وثلث وربع؛ كأختين شقيقتين وأخوين لأم وزوجة.

-سبعة عشر، كثلثين وثلث وسدس وربع؛ كثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتين وثلاث زوجات.

الثالث: أصل أربعة وعشرين: وأشار إليه بقوله: (وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ) ؛ كزوجة وأم وابن، (أَوْ) ثمن مع (ثُلُثَيْنِ) ؛ كزوجة وبنتين وأخ شقيق، (أَوْ) ثمن و (هُمَا) أي: مع ثلثين وسدس؛ كزوجة وبنتين وأم، فتصح تلك المسائل (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) وليس في المسائل السابقة عول، (وَتَعُولُ) الأربعة وعشرين (مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) ؛ كثلثين وسدسين وثمن، كبنتين وأبوين وزوجة.

وهو لغة: الإرجاع، واصطلاحًا: نقص في سهام المسألة زيادة في أنصباء الورثة، وهو ضد العول.

-مسألة: (وَإِنْ) لم تستوعب الفروض التركة بل (فَضَلَ عَنْ) صاحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت