من ستة وليس فيها عول، (أَوْ) نصف مع (سُدُسٍ) ؛ كبنت وأم: فتصح (مِنْ سِتَّةٍ) ؛ وليس فيها عول.
(وَتَعُولُ) الستة (إِلَى عَشَرَةٍ، شَفْعًا وَوِتَرًا) ، فتعول إلى:
-سبعة: كما في زوج وأختين شقيقين.
-ثمانية: كنصفين وثلث، كزوج وأخت شقيقة وأم.
-تسعة: كثلثين ونصف وثلث، كأختين شقيقتين وزوج وإخوة لأم.
-عشرة: كنصفين وثلث وسدسين، كزوج وشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم.
ولا تعول إلى أكثر من عشرة؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها أكثر من هذه الفروض.
الثاني: أصل اثني عشر: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ) ؛ كزوجة وشقيقتين: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (ثُلُثٍ) ؛ كزوجة وأم وعم: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (سُدُسٍ) ؛ كزوجة وجدة: فتصح (مِن اثْنَيْ عَشَرَ) ، وليس في تلك المسائل عول.
(وَتَعُولُ) الاثنا عشر (إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا) ، فتعول إلى: