-فرع: هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه: أن محلي حيث حبستني، فإن اشترط فله التحلل مجانًا في جميع أنواع الإحصار، سواء كان بعدو أو بغيره.
-فرع: مِثْلُ المحصر في هذه الأحكام: من جُنَّ أو أغمي عليه.
(فَصْلٌ)
في الهدي، والأضحية، والعقيقة
الهدي: ما يُهدى للحرم من نَعَمٍ وغيرها، سمي بذلك؛ لأنه يُهدى إلى الله تعالى.
والأضحية: بضم الهمزة وكسرها: واحدة الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّة، وهي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة بسبب العيد، تقربًا إلى الله تعالى.
-مسألة: (وَالأُضْحِيَّةُ) مشروعة إجماعًا، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] ، قال ابن عباس رضي الله عنهما:"اذْبَحْ يَوْمَ النَّحرِ" [تفسير الطبري 24/ 654] ، وعن أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» [البخاري 5558، ومسلم 1966] .