فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 1743

-فرع: (وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ) ؛ للآية السابقة، وسبب نزولها: ما ورد في قصة عائشة رضي الله عنها لما تواطأت مع حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» [البخاري: 6691، ومسلم: 1474] ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في الحرام: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» وقال ابن عباس: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: 21] ، [البخاري: 4911، ومسلم: 1473] .

فإن ترك ما حرم على نفسه؛ فلا شيء عليه.

-مسألة: (وَتَجِبُ) أي: كفارة ونذر؛ لقوله تعالى: (واحفظوا أيمانكم) ، ويجب إخراج كفارة، ونذر؛ (فَوْرًا بِحِنْثٍ) ؛ لأن الأصل في الأوامر الفورية.

-فرع: وقت إخراج كفارة اليمين لا يخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: إخراج الكفارة قبل الحلف: فلا تجزئ إجماعًا؛ لأنه تقديمٌ للحكم على سببه، كتقديم الزكاة على ملك النصاب.

القسم الثاني: إخراج الكفارة بعد الحنث: تجزئ إتفاقًا، وتكون مكفِّرة لليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت