فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1743

أرادت العمرة.

2 - (وَغَيْرُهُ) أي: غير من كان بمكة: فإنه يحرم بالعمرة (مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ) أي: من بلده, وذلك (إِنْ كَانَ) محل بلده (دُونَ مِيقَاتٍ) .

3 - (وَإِلَّا) يكن محَلُّ بلده دون الميقات: (فَـ) ـإنه يحرم (مِنْهُ) أي: من الميقات، وتقدم ذلك كله في باب المواقيت.

ثانيًا: (ثُمَّ يَطُوفُ) للعمرة، (وَيَسْعَى، وَيُقَصِّرُ) شعره أو يحلقه، ولا يحصل التحلل إلا به.

-فرع: أحكام طواف العمرة وسعيها كأحكام طواف الحج وسعيه على ما تقدم.

(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

-مسألة: (أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ) :

1 - (إِحْرَامٌ) إجماعًا، وهو نية الدخول في النسك؛ لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: 1، ومسلم: 1907] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت