فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 1743

عثيمين، وقال: لأنه لم يخدع، وقد استحل الفرج بعقد صحيح.

-مسألة: حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين، في كل ما يترتب عليه من الآثار؛ كالصحة، ووقوع الطلاق، والظهار، والإيلاء، ووجوب المهر والنفقة، والقسم، والإحصان، وغيرها؛ لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال: {وامرأته حمالة الحطب} [المسد: 4] ، وقال: {امرأت فرعون} [القصص: 9] .

-مسألة: (وَيُقَرُّ الكُفَّارُ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ) ، وإن خالف أنكحة المسلمين بشرطين:

1 - (إِنِ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ) [1] في شرعهم، بخلاف ما لا يعتقدون حِلَّه؛ لأن ما لا يعتقدون حِلَّه ليس من دينهم فلا يقرون عليه؛ كالزنى والسرقة.

2 -أن لا يترافعوا إلينا؛ لقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} الآية [المائدة: 42] ، فدل أنهم يُخلَّون وأحكامَهم إن لم يجيئوا إلينا،

(1) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (12/ 237) : (لو عبر المؤلف بعبارة أسد فقال: إذا كان صحيحًا في شرعهم؛ لأنهم قد يعتقدون الصحة، وهو ليس بصحيح بمقتضى شرعهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت